السيد جعفر مرتضى العاملي
126
زواج المتعة
وقال آخر : « في كلام ابن عباس ما يشعر بإنكار إباحتها على الإطلاق ، بل في الحال الشديدة ، فينحصر دعوى الإجماع فيها . وأيضاً لم يرو فقط أنها وقعت إباحة في غير ذلك الحال . . » ( 1 ) . وقيد البعض التحليل بالغزو ( 2 ) ، أو لعزبة كانت في الناس ( 3 ) . وقالوا : إنما كان ذلك في الجهاد ( أو في الحال الشديد ) ، والنساء قليل ، كما عن مولى لابن عباس ، وصدّقه ابن عباس نفسه كما يدّعون ( 4 ) .
--> ( 1 ) المنار في المختار ج 1 ص 461 . ( 2 ) راجع الجامع لأحكام القرآن ج 5 ص 130 ، والمنتقى ج 2 هامش ص 519 . ( 3 ) الإستذكار ج 16 ص 293 ، ونيل الأوطار ج 6 ص 270 ، وفتح الباري ج 9 ص 147 و 148 . ( 4 ) سنن البيهقي ج 7 ص 204 و 205 ، والبخاري في الصحيح ج 3 ص 158 ، وراجع فتح الباري ج 9 ص 147 و 148 ، ونيل الأوطار ج 6 ص 268 و 269 ، والمنار في المختار ج 1 ص 461 .